محمد الكرمي
117
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
( الفائدة في المراجعة إليها فإنه ) اى الرجوع إليها والخوض فيها ( ربما يوجب القطع بالمعنى ) الحقيقي لا بارشاد اللغوي اليه لكن مزاولة الفنّ والفحص في ثناياه قد يوقف الانسان على حقائق لم تكن منه على بال ( وربما يوجب ) الرجوع إليها ( القطع بان اللفظ في المورد ) المشكوك حاله ( ظاهر في معنى ) وان لم يكن ظهوره فيه بنحو الحقيقة بل بنحو أعم لانجرار اللفظ إلى المعنى حسب الملابسات والاقترانات المحتفة باللفظ في المورد الخاص ( بعد الظفر به ) اى بالمعنى الذي حصل القطع بظهور اللفظ فيه ( وبغيره ) اى غير المعنى المزبور ( في اللغة ) متعلق بقوله بعد الظفر ( وان لم يقطع بأنه ) اى ان اللفظ المذكور بالنسبة إلى المعنى المزبور ( حقيقة فيه ) اى في المعنى ( أو مجاز ) لان الظهور أعم من الحقيقة والمجاز ( كما اتفق ) القطع بظهور اللفظ في معنى من طريق مزاولة اللغة ( كثيرا وهو ) اى احراز الظهور ما بين لفظ ومعنى وان لم يحرز كونه لأجل وضع اللفظ للمعنى المزبور أو لأجل الاحتفافات الخاصة ( يكفى في الفتوى ) فان الفقيه إذا استظهر في مورد شرعي من طريق مزاولة اللغة ان اللفظ الكذائي الوارد في لسان الدليل لبيان حكم شرعي ظاهر في المعنى الكذائي وان لم يحرز منشأ ظهوره هل هو الوضع حتى يكون حقيقة أو القرائن الخاصة حتى يكون مجازا جاز له الافتاء على طبق الظهور ولا يهمه كون الظهور المزبور ناشئا عن الوضع أو القرينة إذ لا ربط لذلك بالفتوى كما هو واضح [ فصل الاجماع المنقول ] ( فصل الاجماع المنقول ) لا المحصّل فان المحصل هو أحد الأدلة الأربعة ولا خلاف في حجيته وان حصل الاختلاف في طريق حجيته المزبورة بما تقف على شئ منه في تضاعيف البحث ( بخبر الواحد ) بأن نقله ناقل فهل يكون ( حجة ) على المنقول اليه نعم هو